للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل بها أو لم يدخل بها فهي حرام عليك (١).

الجزء الثاني: دليل تحريم حلائل الآباء:

من أدلة تحريم حلائل الآباء ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} (٢).

ووجه الاستدلال بها: أن النكاح يطلق على العقد وهو المراد بالآية فيثبت التحريم به.

٢ - قول ابن عباس السابق في الدليل الثاني.

٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل رجل تزوج امرأة أبيه من بعده (٣).

الأمر الرابع: الوطء المثبت للتحريم بالمصاهرة:

وفيه جانبان هما:

١ - الوطء المباح.

٢ - الوطء الحرام.

الجانب الأول: الوطء المباح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - أدلة التحريم به.

الجزء الأول: ضابط الوطء المحرم:

الوطء المباح: هو الوطء في النكاح الصحيح أو ملك اليمين.


(١) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما جاء في قول الله عز وجل وحلائل أبنائكم ٧/ ١٦٠.
(٢) سورة النساء [٢٢].
(٣) سنن ابن ماجه/ باب من تزوج امرأة أبيه من بعده/٢٦٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>