وجه ترجيح هذا القول: أن المراودة تعرض للوقوع في الفاحشة؛ لأن المراودة تحتاج إلى خلوة، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا يؤمن أن تستجيب ويدخل الشيطان بينهما فيقع في المحذور.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن التوبة وإن كانت عملًا قلبيا فإنها تظهر على الجوارح وتعرف بالأعمال الظاهرة.
الأمر الثاني: حكم النكاح:
وفيه جانبان هما:
١ - النكاح قبل العدة.
٢ - النكاح بعد العدة.
الجانب الأول: النكاح في العدة:
وفيه جزءان هما:
١ - نكاح الزاني.
٢ - نكاح غيره.
الجزء الأول: نكاح الزاني:
وفيه جزئيتان هما:
١ - على القول بلحوق النسب.
٢ - على القول بعدم لحوق النسب.
الجزئية الأولى: نكاح الزاني لمن زنى بها في عدتها على القول بلحوق النسب به.