إذا قيل بلحوق النسب بالزنا جاز أن يتزوج من زنا بها في عدتها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز نكاح الزاني لمن زنى بها في عدتها إذا قيل بلحوق النسب: أن منع النكاح في العدة لمنع اختلاط الأنساب، فإذا لحق الولد من الزنا بالزاني انتفى المحذور.
الجزئية الثانية: نكاح الزاني لمن زنا بها في عدتها على القول بعدم لحوق النسب.
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم النكاح.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم النكاح:
إذا قيل بعدم لحوق ولد الزاني بالزاني كان نكاحه لمن زنى بها في عدتها كنكاح غيره.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز نكاح الزاني لمن زنى بها في عدتها إذا قيل بعدم لحوق النسب به: أنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وهو سبب منع نكاح غيره لها.