للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حكم النكاح.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم النكاح:

إذا قيل بلحوق النسب بالزنا جاز أن يتزوج من زنا بها في عدتها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز نكاح الزاني لمن زنى بها في عدتها إذا قيل بلحوق النسب: أن منع النكاح في العدة لمنع اختلاط الأنساب، فإذا لحق الولد من الزنا بالزاني انتفى المحذور.

الجزئية الثانية: نكاح الزاني لمن زنا بها في عدتها على القول بعدم لحوق النسب.

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم النكاح.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم النكاح:

إذا قيل بعدم لحوق ولد الزاني بالزاني كان نكاحه لمن زنى بها في عدتها كنكاح غيره.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز نكاح الزاني لمن زنى بها في عدتها إذا قيل بعدم لحوق النسب به: أنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وهو سبب منع نكاح غيره لها.

الجزء الثاني: نكاح غير الزاني للزانية في عدتها:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>