للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في نكاح الزانية في عدتها على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيهه في الحامل.

٢ - توجيهه في غير الحامل.

الشيء الأول: توجيه منع نكاح الحامل:

وجه تحريم نكاح الحامل ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا توطأ حامل حتى تضع) (٢).

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره) (٣).

٤ - ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حاملا ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما) (٤).


(١) سورة الطلاق [٤].
(٢) سنن أبي داوود/ باب في وطء السبايا/٢١٥٧.
(٣) سنن أبي داوود/ باب في وطء السبايا/٢١٥٧.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>