وجه منع نكاح الزانية غير الحامل في العدة: القياس على الحامل، وذلك أنه إذا امتنع نكاح الحامل كما تقدم مع اتضاح حالها وانتفاء الاشتباه كان منع نكاح غيرها أولى؛ لأنها إذا تزوجت في عدتها ثم ظهر بها حمل لم يعلم أنه من الزنا أو من النكاح فيحصل الاشتباه وتختلط الأنساب.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن وطء الزاني لا تعبر به الموطوءة فراشا، فلم يوجب عدة كوطء الصغيرة.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بتحريم نكاح الزانية في العدة.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحريم نكاح الزانية في العدة ما يأتي:
١ - قوة أدلته.
٢ - أنه أحوط للأنساب، والاحتياط لها واجب، بدليل وجوب العدة بالدخول من غير وطء.