١ - الجواب عن الاحتجاج بانتفاء الفراش.
٢ - الجواب عن القياس على الصغيرة.
الشيء الأول: الجواب عن الاحتجاج بانتفاء الفراش:
يجاب عن ذلك: بأن منع النكاح في العدة ليس للفراش، ولكنه لمنع اختلاط الأنساب، وهو حاصل بوطء الزنا كغيره.
الشيء الثاني: الجواب عن القياس:
يجاب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: منع عدم العدة على الصغيرة إذا حصل الدخول، وإن لم يحصل الدخول فعدم العدة لذلك وليس للصغر.
الوجه الثاني: لو سلم بعدم العدة مع الدخول فذلك لأن اختلاط الأنساب مأمون لعدم إمكان الحمل، وليس للصغر نفسه.
المسألة الرابعة: التحريم باستيفاء عدد الطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
١ - دليل التحريم.
٢ - حكمة التحريم.
٣ - ما يزول به التحريم.
الفرع الأول: دليل التحريم:
دليل تحريم المطلقة ثلاثًا على مطلقها قبل وطء غيره:
قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute