للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الجواب عن الاحتجاج بانتفاء الفراش.

٢ - الجواب عن القياس على الصغيرة.

الشيء الأول: الجواب عن الاحتجاج بانتفاء الفراش:

يجاب عن ذلك: بأن منع النكاح في العدة ليس للفراش، ولكنه لمنع اختلاط الأنساب، وهو حاصل بوطء الزنا كغيره.

الشيء الثاني: الجواب عن القياس:

يجاب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول: منع عدم العدة على الصغيرة إذا حصل الدخول، وإن لم يحصل الدخول فعدم العدة لذلك وليس للصغر.

الوجه الثاني: لو سلم بعدم العدة مع الدخول فذلك لأن اختلاط الأنساب مأمون لعدم إمكان الحمل، وليس للصغر نفسه.

المسألة الرابعة: التحريم باستيفاء عدد الطلاق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - دليل التحريم.

٢ - حكمة التحريم.

٣ - ما يزول به التحريم.

الفرع الأول: دليل التحريم:

دليل تحريم المطلقة ثلاثًا على مطلقها قبل وطء غيره:

قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>