للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ} (١).

فإن المراد بقوله: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِل لَهُ) التطليقة الثالثة.

الفرع الثاني: حكمة التحريم:

حكمة تحريم المطلقة ثلاثا على مطلقها قبل وطء زوج غيره:

صيانة المرأة عن التلاعب بها، كما كان يفعل قبل الإسلام حيث كانت المرأة تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع وهكذا من غير نهاية، فتبقى مدى الحياة لا هي ذات زوج ولا مطلقة فأبطل الإسلام هذا التلاعب وحفظ للمرأة حقها ومنعها من التلاعب بها.

الفرع الثالث: ما يزول به التحريم:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - الوطء.

٢ - كون الوطء من زوج.

٣ - كون النكاح صحيحًا.

٤ - كون الوطء في القبل.

الأمر الأول: الوطء:

وفيه جانبان هما:

١ - دليل الاشتراط.

٢ - ما يخرج به.

الجانب الأول: الدليل:

من أدلة اشتراط الوطء ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٢).


(١) سورة البقرة [٢٢٩، ٢٣٠].
(٢) سورة البقرة [٢٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>