للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: اشتراط العدة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - اشتراط العدة في حالة عدم الإصابة لواحدة منهما.

٢ - اشتراط العدة في حالة الإصابة لإحداهما.

٣ - اشتراط العدة في حالة الإصابة لكل واحدة منهما.

الجزء الأول: اشتراط العدة في حالة عدم الإصابة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الاشتراط:

إذا حصل الفسخ قبل الإصابة لم تشترط العدة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم اشتراط العدة إذا حصل الفسخ قبل الإصابة: أن الفراق قبل الإصابة لا يوجب عدة لقوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (١).

الجزء الثاني: اشتراط العدة في الفسخ بعد الإصابة لإحداهما:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان التجديد للمصابة.

٢ - إذا كان التجديد لغير المصابة.

الجزئية الأولى: إذا كان التجديد للمصابة:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.


(١) سورة الأحزاب [٤٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>