١ - اشتراط العدة في حالة عدم الإصابة لواحدة منهما.
٢ - اشتراط العدة في حالة الإصابة لإحداهما.
٣ - اشتراط العدة في حالة الإصابة لكل واحدة منهما.
الجزء الأول: اشتراط العدة في حالة عدم الإصابة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الاشتراط:
إذا حصل الفسخ قبل الإصابة لم تشترط العدة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم اشتراط العدة إذا حصل الفسخ قبل الإصابة: أن الفراق قبل الإصابة لا يوجب عدة لقوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}(١).
الجزء الثاني: اشتراط العدة في الفسخ بعد الإصابة لإحداهما: