إذا كان التجديد للمصابة فقد اختلف في اشتراط العدة قبل التجديد على قولين:
القول الأول: أنه يشترط.
القول الثاني: أنه لا يشترط.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه اشتراط العدة قبل التجديد: أنه يحتمل أن تكون هي الثانية فيكون وطؤها بعقد فاسد وهو يوجب العدة.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه عدم اشتراط العدة قبل التجديد: أن النسب لاحق بالواطئ فلا يؤدي ترك العدة إلى اختلاط الأنساب.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هى:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم -: هو القول بعدم الاشتراط.
الشيء الثاني: توجيه النرجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط العدة على الموطوءة إذا كان تجديد العقد عليها: أن العدة للمحافظة على الأنساب، والخوف من اختلاطها، وذلك غير وارد إذا كان التجديد للواطئ لأن النسب له.