للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - حديث: (لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين) (١).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية أنها أباحت ما ملكت اليمين وهي مطلقة فتشمل من لا تباح بالعقد إذا كانت مملوكة كما تقدم في الأمثلة.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم هو القول بالإلحاق.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بإلحاق ملك اليمين بالنكاح: أنه أحوط، والاحتياط للفروج واجب.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن العمل به ليس بأولى من العمل بالقول الراجح فيرجع إلى الترجيح وقد تقدم ذلك في الترجيح.

الأمر الثاني: ما يستثنى:

وفيه جانبان هما:


(١) أورده في تلخيص الحبير في باب موانع النكاح ٣/ ١٩٠/ ٤ وقال: لا أصل له.
(٢) سورة المعارج [٢٩، ٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>