للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الأمة الكتابية.

٢ - الأمة غير الكتابية.

الجانب الأول: استثناء الأمة الكتابية:

وفيه جزءان هما:

١ - محل الاستثناء.

٢ - توجيه الاستثناء.

الجزء الأول: محل الاستثناء:

محل الاستثناء هو الوطء فيجوز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين ولا يجوز عقد النكاح عليها.

الجزء الثاني: توجيه الاستثناء:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه منع النكاح.

٢ - توجيه الوطء بملك اليمين.

الجزئية الأولى: توجيه منع النكاح:

وجه منع نكاح المسلم للأمة الكتابية قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (١).

حيث قيد الأمة بالإيمان.

الجزئية الثانية: توجيه جواز الوطء بملك اليمين:

وجه جواز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (٢).

وذلك أنها مطلقة فتدخل فيها المملوكة الكتابية.


(١) سورة النساء [٢٥].
(٢) سورة المعارج [٢٩، ٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>