للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: الخلاف في فراق الزوجات وإخراج المملوكات:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا شرطت طلاق ضرتها، أو لا يتسرى عليها. . . صح فإن خالفه فلها الفسخ.

الكلام في هذا الشيء في ثلاث نقاط:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

النقطة الأولى: الخلاف:

اختلف في اشتراط الزوجة فراق الزوجات وإخراج المملوكات على قولين:

القول الأول: أنه صحيح.

القول الثاني: أنه غير صحيح.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيه قطعتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (٢).

٣ - قول عمر - رضي الله عنه -: (مقاطع الحقوق عند الشروط) (٣).


(١) سنن أبي داوود/ باب في الصلح/ ٣٥٩٤.
(٢) صحيح البخاري/ باب الشروط في النكاح/ ٥١٥١.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي/ ٧/ ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>