للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل للمرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث من وجهين:

الوجه الأول: أنه نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها والنهي يقتضي الفساد.

الوجه الثاني: أنه نفى الحل عن سؤال المرأة طلاق أختها، وغير الحلال لا يجوز شرطه كأكل مال الغير

القطعة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث شرائح:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشريحة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم صحة الشرط.

الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول ببطلان اشتراط طلاق الضرة: أن هذا الشرط حرام؛ للحديث السابق، والحرام لا يصح اشتراطه ولا يلزم شرطه لو شرط.

الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه عام وحديث نهي المرأة أن تسأل طلاق ضرتها خاص والخاص مقدم على العام.


(١) سنن الترمذي/ باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها/ ١١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>