للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود، والشروط من العقود فيجب الوفاء بها.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (٢).

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (٣).

٤ - قول عمر - رضي الله عنه -: (مقاطع الحقوق عند الشروط) (٤).

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - أن هذه الشروط ليست في كتاب الله فتكون باطلة؛ لحديث: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) (٥).

٢ - أن الشروط المذكورة تحرم حلالًا، وهو التزويج والتسري والسفر فتكون باطلة لحديث: (إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا) (٦).

٣ - أن هذه الشروط ليست من مقتضى العقد ولا مصلحته فتكون باطلة، كشروط عدم التسليم.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثةُ أشياء هي:


(١) سورة المائدة [١].
(٢) صحيح البخاري/ باب الشروط في النكاح/ ٥١٥١.
(٣) سنن أبي داود/ باب في الصلح/٣٥٩٤.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي/ ٧/ ٢٤٩.
(٥) صحيح البخاري/ باب الشروط والبيع مع النساء/ ١٥٥.
(٦) سنن أبي داود/ باب في الصلح/٣٥٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>