١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الشيء الثاني: الترجيح:
وجه ترجيح القول بالصحة: أن الأصل في الشروط الصحة ولا دليل على المنع.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - الجواب عن دعوى عدم وجود الشرط في كتاب الله.
٢ - الجواب عن دعوى أن هذه الشروط تحرّم حلالًا.
٣ - الجواب عن دعوى كون هذه ليست من مصلحة العقد.
النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأن المراد كل شرط ليس في شرع الله، وهذه الشروط موجودة في شرع الله كما تقدّم في أدلة القول الأول.
النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن هذه الشروط لا تحرم الحلال وغايتها إثبات الفسخ محند عدم الوفاء بها، وبه يزول المنع فلا تحريم.
النقطة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن ذلك: بأن هذه الشروط من مصلحة العقد، وذلك أنها في مصلحة من اشترطها، وما كان كذلك فهو من مصلحة العقد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute