الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه التنشيز.
٢ - توجيه الرجوع بالمبذول.
الفقرة الأولى: توجيه التنشيز:
وجه التنشيز: أن رفض مقتضى الشرط كرفض مقتضى العقد.
ورفض مقتضى العقد يثبت التنشيز فكذلك رفض مقتضى الشرط.
الفقرة الثانية: توجيه الرجوع بالمبذول:
وجه الرجوع بالمبذول بعد الفراق: أن الفرقة جاءت من قبل الزوجة لأنها بسبب رفضها تنفيذ الشروط، والفرقة من قبلها تجيز الرجوع.
المسألة الثانية: الشروط الباطلة:
وفيها فرعان هما:
١ - الشروط الباطلة المبطلة.
٢ - الشروط الباطلة غير المبطلة.
الفرع الأول: الشروط الباطلة المبطلة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - شرط بضع إحدى المرأتين مهرًا للأخرى.
٢ - شرط التحليل.
٣ - شرط التوقيت.
الأمر الأول: شرط بضع إحدى المرأتين مهرًا للأخرى:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإذا زوّجه وليته على أن يزوّجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان، فإن سمّي لهما مهر صح".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute