للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلام في هذا الأمر في أربعة جوانب هي:

١ - اسم هذا النكاح.

٢ - تعريفه.

٣ - أمثلته.

٤ - حكمه.

الجانب الأول: اسم النكاح:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الاسم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الاسم:

النكاح على أن يكون بضع إحدى المرأتين مهرًا للأخرى يسمى نكاح الشغار.

الجزء الثاني: توجيه التسمية:

سمي هذا النكاح بنكاح الشغار لسببين:

السبب الأول: الشغور لشغوره من المهر.

السبب الثاني: الشغر وهو الرفع؛ لأن كل واحد يرفع رجل من صارت إليه تشبيها برفع الكلب رجله ليبول، شبه نكاح الشغار بذلك لتقبيحه والتنفير منه.

الجانب الثاني: التعريف:

نكاح الشغار: أن يزوج الولي مواجته على أن يزوجه الآخر موليته من غير صداق.

الجانب الثالث: الأمثلة.

من أمثلة نكاح الشغار ما يأتي:

١ - أن يزوج الرجل أخته لآخر على أن يزوجه الآخر أخته ولا مهر.

٢ - أن يزوج الرجل بنته لآخر على أن يزوجه الآخر أخته ولا مهر.

٣ - أن يزوج الرجل بنته لآخر على أن يزوجه الآخر بنته ولا مهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>