للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أن يزوج الرجل أخته لآخر على أن يزوجه الآخر أمه ولا مهر.

الجانب الرابع: حكم النكاح:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا لم يسم مهر.

٢ - إذا سمي مهر.

الجزء الأول: حكم النكاح إذا لم يسم مهر:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في نكاح الشغار إذا لم يسم مهر على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يلي:

١ - ما ورد من النهي عن الشغار (١).

٢ - ما ورد أن بعض الصحابة فرق فيه (٢).


(١) صحيح البخاري/ باب الشغار/ ٥١١٢.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي/ ٧/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>