للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أنه جعل أحد النكاحين شرطا في الآخر فلم يصح كالبيعتين في بيعه.

٤ - أن جعل بضع إحدى المرأتين مهرًا للأخرى ينافي مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد تمليك البضع للزوج، وقد جعل في نكاح الشغار ملكا لمن شرط لها وليس ملكا للزوج.

٥ - أنه يشترط في المهر أن يكون مالا والبضع ليس مالا فلا يصح مهرا.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الفساد في المهر، وهو لا يقتضي فساد العقد كالزواج على المجهول، والخمر والخنرير، وكلما لو لم يسم مهر.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصحة.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم صحة نكاح الشغار ما يأتي:

١ - أن دليله أقوى وأظهر دلالة.

٢ - أن تجويزه يؤدي إلى إهدار مصاع النساء، وتغليب مصالح الأولياء، خصوصا الذين لا يبالون بمصالحع مولياتهم.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بجوابين:

<<  <  ج: ص:  >  >>