للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النهي عن نكاح الشغار فلا يصح.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأنه وسيلة إلى الإضرار بالمرأة بتزويجها من لا ترضى للتوصل إلى الأخرى.

الجزء الثاني: حكم النكاح إذا سهمي مهر (١):

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كانت التسمية حيلة.

٢ - إذا لم تكن التسمية حيلة.

الجزئية الأولى: إذا كانت التسمية حيلة:

وفيها فقرتان هما:

١ - ما تعرف به الحيلة.

٢ - حكم النكاح.

الفقرة الأولى: ما تعرف به الحيلة:

مما تعرف به الحيلة ما يأتي:

١ - التصريح بأن التسمية لتصحيح النكاح.

٢ - أن يكون المسمى زهيدا لا يساوي شيئا.

٣ - الاتفاق على مقدار واحد.

٤ - التسمية من غير إقباض.

٥ - عدم تمليك المرأة للمهر ومنعها منه من غير سبب.

الفقرة الثانية: حكم النكاح:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.


(١) فصل عما قبله لقوة الخلاف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>