الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النهي عن نكاح الشغار فلا يصح.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأنه وسيلة إلى الإضرار بالمرأة بتزويجها من لا ترضى للتوصل إلى الأخرى.
الجزء الثاني: حكم النكاح إذا سهمي مهر (١):
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كانت التسمية حيلة.
٢ - إذا لم تكن التسمية حيلة.
الجزئية الأولى: إذا كانت التسمية حيلة:
وفيها فقرتان هما:
١ - ما تعرف به الحيلة.
٢ - حكم النكاح.
الفقرة الأولى: ما تعرف به الحيلة:
مما تعرف به الحيلة ما يأتي:
١ - التصريح بأن التسمية لتصحيح النكاح.
٢ - أن يكون المسمى زهيدا لا يساوي شيئا.
٣ - الاتفاق على مقدار واحد.
٤ - التسمية من غير إقباض.
٥ - عدم تمليك المرأة للمهر ومنعها منه من غير سبب.
الفقرة الثانية: حكم النكاح:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
(١) فصل عما قبله لقوة الخلاف فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute