للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كانت تسمية المهر تحيلا على نكاح الشغار فحكمه حكم ما إذا لم يسم مهر.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة النكاح إذا كانت التسمية حيلة: أن التحايل على المحظورات لا يبيحها، لحديث: (قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه) (١).

الجزئية الثانية: إذا لم تكن التسمية حيلة:

وفيها فقرتان هما:

١ - محل الحكم.

٢ - الحكم.

الفقرة الأولى: محل الحكم:

محل الحكم إذا توفرت شروط الصحة من الكفاءة في الزوجين والرضا بهما من الطرفين، والرغبة فيهما لذاتهما بحيث لا يتوقف أحد النكاحين على الآخر.

الفقرة الثانية: الحكم:

وفيها أربعة أشياء:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - ما يجب على القول بالصحة.

الشيء الأول: الخلاف:

إذا حصل التبادل في الوليات وتوفرت شروط الصحة فقد اختلف في صحة النكاح على قولين:

القول الأول: أنه صحيح.


(١) سنن الترمذي/ باب ما جاء في بيع جلود الميتة/١٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>