للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنه يجب ولو لم يذكر في العقد فيفرض مهر المثل.

٣ - أن خلو النكاح من المهر يعتبر هبة للمرأة، وذلك خاص بالرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (١).

٤ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يزوج الواهبة من غير مهر، فقال لمن طلبها: (التمس ولو خاتما من حديد) (٢) فلما لم يجد جعل مهرها سورا من القرآن، حتى لا يخلو النكاح من المهر.

الفقرة الثالثة: توجيه منافاة شرط الخيار للعقد:

وجه منافاة شرط الخيار في النكاح للعقد ما يأتي:

١ - أن عقد النكاح يقع لازما وشرط الخيار ينافي اللزوم.

٢ - أن شرط الخيار في النكاح يؤدي إلى ابتذال المرأة وذلك من وجهين:

الوجه الأول: تنزيلها منزلة السلع.

الوجه الثاني: ما يحصل عليها من المهانة بفسخ العقد بعد الإفضاء إليها.

الفقرة الرابعة: توجيه منافاة شرط عدم العدل في القسم:

وجه منافاة ذلك: أن العدل واجب لحديث: (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) (٣) وشرط عدم العدل مخالف لهذا الحديث فيكون باطلا لحديث: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) (٤).


(١) سورة الأحزاب [٥٠].
(٢) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ ٢٣١٠.
(٣) سنن أبي داوود/ باب القسم بين النساء/٢١٣٣.
(٤) سنن أبي داوود/ باب في الصلح/ ٣٥٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>