للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الخامسة: توجيه منافاة تعليق الانفساخ لمقتضى العقد:

وجه ذلك: أن تعليق الانفساخ يشبه الخيار وشرط الخيار لا يجوز كما تقدم.

الفقرة السادسة: توجيه منافاة شرط عدم الوطء لمقتضى العقد:

وجه ذلك: أن الوطء من أهم مقاصد النكاح لما يأتي:

١ - أنه سبب الإعفاف، لحديث: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) (١).

٢ - أنه وسيلة الإنجاب وهو من مقاصد الشريعة؛ لحديث: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) (٢).

الجزئية الثانية: توجيه: منافاة شروط الزوجة:

وفيها أربع فقرات هي:

الفقرة الأولى: توجيه منافاة شرط الخيار:

وجه منافاة شرط الخيار للعقد: أن عقد النكاح يقع لازما، وشرط الخيار ينافي اللزوم.

الفقرة الثانية: توجيه عدم التمكين:

وجه منافاة شرط عدم التمكين: أن الاستمتاع من أهم مقاصد النكاح كما نقدم.

الفقرة الثالثة: توجبه منافاة زيادة القسم:

وجه منافاة زيادة القسم للعقد أنه ينافي العدل بين الزوجات كما تقدم.


(١) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/٥٠٦٦.
(٢) سنن أبي داوود/ باب تزوج من لا يلد من النساء / ٢٠٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>