وجه ترجيح القول بالفسخ بالعيوب المانعة من الاستمتاع: أنه إذا امتنع الاستمتاع - وهو الهدف من النكاح - صار النكاح عبثًا بلا فائدة، واستمراره ضرر والضرر يزال.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن بقاء النكاح مع ما لا يمنع الاستمتاع يحقق الهدف بخلاف ما يمنعه فلا يصح قياسه عليه.
الفرع الثاني: من يثبت له الفسخ بالعيوب:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يثبت لكل واحد منهما الفسخ.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
١ - بيان من يثبت له الفسخ.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يثبت له الفسخ:
خيار فسخ النكاح بالعيب يثبت لكل واحد من الزوجين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه ثبوته للزوجة.
٢ - توجيه ثبوته للزوج.
الجانب الأول: توجيه ثبوت الفسخ للزوجة:
وجه ثبوت الفسخ للزوجة بعيوب الزوج: أن الفرقة ليست بيدها فلو لم تملك الفسخ لزمها أحد أمرين:
الأول: أن تبقى معه بعيوبه وهو يفوت عليها الهدف المقصود من النكاح.