للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالفسخ بالعيوب المانعة من الاستمتاع: أنه إذا امتنع الاستمتاع - وهو الهدف من النكاح - صار النكاح عبثًا بلا فائدة، واستمراره ضرر والضرر يزال.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن بقاء النكاح مع ما لا يمنع الاستمتاع يحقق الهدف بخلاف ما يمنعه فلا يصح قياسه عليه.

الفرع الثاني: من يثبت له الفسخ بالعيوب:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يثبت لكل واحد منهما الفسخ.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

١ - بيان من يثبت له الفسخ.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يثبت له الفسخ:

خيار فسخ النكاح بالعيب يثبت لكل واحد من الزوجين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه ثبوته للزوجة.

٢ - توجيه ثبوته للزوج.

الجانب الأول: توجيه ثبوت الفسخ للزوجة:

وجه ثبوت الفسخ للزوجة بعيوب الزوج: أن الفرقة ليست بيدها فلو لم تملك الفسخ لزمها أحد أمرين:

الأول: أن تبقى معه بعيوبه وهو يفوت عليها الهدف المقصود من النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>