للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن تفتدى منه وهذا بيده وقد لا يقبل أو يقبل بمبلغ لا تطيقه أو يلحقها به الضرر فجعل لها الفسخ افتداء لهذه الأضرار.

الجانب الثاني: توجيه ثبوت الفسخ للزوج:

١ - قياس الزوج على الزوجة بجامع أن كلا منهما أحد طرفي النكاح.

٢ - قياس الزوجة على الصداق في رد كل منهما بالعيب بجامع أن كلا منهما عوض في العقد.

٣ - قياس النكاح على البيع في رد العوض في كل منهما بالعيب، بجامع أن كل منهما عقد معاوضة.

الفرع الثالث: توقف الفسخ على الحكم:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

١ - توقف الفسخ على الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - صفه الفسخ.

الأمر الأول: توقف الفسخ على الحكم:

الفسخ بالعيب لا يتم إلا بحكم الحاكم، سواء كان من الزوج أم من الزوجة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه توقف الفسخ بالعيب على حكم الحاكم ما يأتي:

١ - أن في ثبوت الفسخ في بعض العيوب خلافا فيتوقف على الحكم حتى يرفع الخلاف.

٢ - أن حكم الحاكم يقطع الخلاف والنزاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>