الثاني: أن تفتدى منه وهذا بيده وقد لا يقبل أو يقبل بمبلغ لا تطيقه أو يلحقها به الضرر فجعل لها الفسخ افتداء لهذه الأضرار.
الجانب الثاني: توجيه ثبوت الفسخ للزوج:
١ - قياس الزوج على الزوجة بجامع أن كلا منهما أحد طرفي النكاح.
٢ - قياس الزوجة على الصداق في رد كل منهما بالعيب بجامع أن كلا منهما عوض في العقد.
٣ - قياس النكاح على البيع في رد العوض في كل منهما بالعيب، بجامع أن كل منهما عقد معاوضة.
الفرع الثالث: توقف الفسخ على الحكم:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
١ - توقف الفسخ على الحكم.
٢ - التوجيه.
٣ - صفه الفسخ.
الأمر الأول: توقف الفسخ على الحكم:
الفسخ بالعيب لا يتم إلا بحكم الحاكم، سواء كان من الزوج أم من الزوجة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقف الفسخ بالعيب على حكم الحاكم ما يأتي:
١ - أن في ثبوت الفسخ في بعض العيوب خلافا فيتوقف على الحكم حتى يرفع الخلاف.
٢ - أن حكم الحاكم يقطع الخلاف والنزاع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute