للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: صفة الفسخ:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا تولاه الحاكم.

٢ - إذا تولاه أحد الزوجين.

الجانب الأول: صيغة الفسخ إذا تولاه الحاكم:

إذا تولاه الحاكم فإنه يقول. فسخت نكاح فلان من فلانة أو حكمت بفسخ نكاح فلان من فلانة ويذكر السبب.

الجانب الثاني: صيغة الفسخ إذا فوض الحاكم الفسخ إلى أحد الزوجين:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان التفويض للزوج.

٢ - إذا كان التفويض للزوجة.

الأمر الأول: إذا كان التفويض للزوج:

إذا كان التفويض للزوج فإنه يقول: فسخت نكاحي من فلانة ويذكر السبب.

الأمر الثاني: إذا كان التفويض للزوجة:

إذا كان التفويض للزوجة فإنها تقول: فسخت نكاحي من فلان وتذكر السبب.

الفرع الرابع: ما يترتب على الفسخ:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - ما يترتب على الفسخ بالنسبة لعدد الطلاق.

٢ - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للرجعة.

٣ - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للعدة.

٤ - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للمهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>