للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: ما يترتب على الفسخ بالنسبة لعدد الطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان بلفظ الطلاق.

٢ - إذا لم يكن بلفظ الطلاق.

الجانب الأول: إذا كان الفسخ بلفظ الطلاق:

إذا وقع الفسخ بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق كان طلاقا.

الجانب الثاني: إذا لم يكن بلفظ الطلاق:

إذا لم يكن الفسخ بلفظ الطلاق ولم ينو به الطلاق لم يقع به طلاق ولم يحتسب من عدد الطلاق.

الأمر الثاني: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للرجعة:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الرجعة.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم الرجعة:

إذا وقعت الفرقة بلفظ الفسخ فلا رجعة فيها.

سواء كان من الزوج أم من الزوجة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان الفسخ من الزوجة.

٢ - إذا كان الفسخ من الزوج.

الجزء الأول: إذا كان الفسخ من الزوجة:

وجه عدم الرجعة في الفسخ إذا كان من الزوجة: أن الهدف منه التخلص من الزوج، ولو صحت الرجعة فيه لم يكن مخلصا من الزوج فلا يتحقق الهدف منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>