الأمر الأول: ما يترتب على الفسخ بالنسبة لعدد الطلاق:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان بلفظ الطلاق.
٢ - إذا لم يكن بلفظ الطلاق.
الجانب الأول: إذا كان الفسخ بلفظ الطلاق:
إذا وقع الفسخ بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق كان طلاقا.
الجانب الثاني: إذا لم يكن بلفظ الطلاق:
إذا لم يكن الفسخ بلفظ الطلاق ولم ينو به الطلاق لم يقع به طلاق ولم يحتسب من عدد الطلاق.
الأمر الثاني: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للرجعة:
١ - حكم الرجعة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الرجعة:
إذا وقعت الفرقة بلفظ الفسخ فلا رجعة فيها.
سواء كان من الزوج أم من الزوجة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان الفسخ من الزوجة.
٢ - إذا كان الفسخ من الزوج.
الجزء الأول: إذا كان الفسخ من الزوجة:
وجه عدم الرجعة في الفسخ إذا كان من الزوجة: أن الهدف منه التخلص من الزوج، ولو صحت الرجعة فيه لم يكن مخلصا من الزوج فلا يتحقق الهدف منه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute