للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بتجزئ العنة بما يأتي:

١ - أن العنة هي العجز عن الوطء وهذا يوجد في حق امرأة دون أخرى، لصرف أو عين أو غير ذلك.

٢ - أن الواقع يشهد لذلك حيث وجد من يعان عن بعض نسائه دون بعض.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تجزئ العنة: بأن العنة هي العجز عن الوطء خلقة، فإذا وجد الوطء انتفى العجز عنه.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتجزئ.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتجزئ العنة: أن الواقع يشهد له ومخالفة الواقع مكابرة فلا تجوز.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن العنة ليست خاصة بالعجز خلقة فقد تكون لعارض كما تقدم، في حدوث العنة، وإذا كانت تحدث لعارض فالعارض يتجزأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>