للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء السادس: تأجيل العنين:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه.

الكلام في هذا الجزء في أربع جزئيات:

١ - حكم التأجيل.

٢ - من يثبت له.

٣ - الهدف منه.

٤ - مدته.

الجزئية الأولى: حكم التأجيل:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في تأجيل العنين على قولين:

القول الأول: أنه يؤجل.

القول الثاني: أنه لا يؤجل.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بأنه فعل بعض الصحابة (١).


(١) سنن الدارقطني ٣/ ٣٠٥ و ٣٠٦ ومصنف عبد الرزاق ٦/ ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>