للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يؤجل عبد الرحمن بن الزبير لما اشتكته زوجته (١).

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأجيل.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالتأجيل ما يأتي:

١ - ثبوته عن الصحابة.

٢ - عدم المانع منه.

٣ - الاحتياط لحق الزوج.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المرأة لم تدع العنة ولم يقر بها الزوج، ولذا قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)، والعنين لا يوجد منه ذلك.

الجزئية الثانية: من يثبت له التأجيل:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيانه.

٢ - توجيهه.

٣ - أمثلته.


(١) صحيح مسلم / باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره/١٤٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>