وجه هذا القول بما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يؤجل عبد الرحمن بن الزبير لما اشتكته زوجته (١).
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأجيل.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتأجيل ما يأتي:
١ - ثبوته عن الصحابة.
٢ - عدم المانع منه.
٣ - الاحتياط لحق الزوج.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المرأة لم تدع العنة ولم يقر بها الزوج، ولذا قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)، والعنين لا يوجد منه ذلك.
الجزئية الثانية: من يثبت له التأجيل:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيانه.
٢ - توجيهه.
٣ - أمثلته.
(١) صحيح مسلم / باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره/١٤٣٣.