للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: بيان من يثبت له التأجيل:

الذي يثبت له التأجيل من يرجى رجوع قدرته إليه، دون الميئوس منه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تخصيص التأجيل بمن يرجى رجوع قدرته إليه: أن الذي لا يرجى رجوع قدرته إليه لا فائدة من تأجيله.

الفقرة الثالثة: الأمثلة:

وفيها شيئان هما:

١ - أمثلة من يرجى زوال عنته.

٢ - أمثلة من لا يرجى زوال عنته.

الشيء الأول: أمثلة من يرجى زوال عنته:

من أمثلة من يرجى زوال عنته من يأتي:

١ - من زالت قدرته لمرض يرجى زوال عنته بعده.

٢ - من زالت قدرته بتعاطي أدوية يرجى زوال عنته بتركها.

٣ - من زالت قدرته لضعف البنية بسبب سوء التغذية ونحوها.

الشيء الثاني: أمثلة من لا يرجى زوال عنته:

من أمثلة من لا يرجى زوال عنته من يأتي.

١ - من حصل له حادث أثر على جهازه التناسلي تأثيرًا لا يرجى زواله.

٢ - من زالت قدرته للكبر.

٣ - من زالت قدرته لمرض لا يرجى برؤه.

الجزئية الثالثة: الهدف من التأجيل:

الهدف من تأجل العنين: لاحتياط للعقد حتى لا يفسخ مع احتمال زوال موجب الفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>