الفقرة الأولى: بيان من يثبت له التأجيل:
الذي يثبت له التأجيل من يرجى رجوع قدرته إليه، دون الميئوس منه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تخصيص التأجيل بمن يرجى رجوع قدرته إليه: أن الذي لا يرجى رجوع قدرته إليه لا فائدة من تأجيله.
الفقرة الثالثة: الأمثلة:
وفيها شيئان هما:
١ - أمثلة من يرجى زوال عنته.
٢ - أمثلة من لا يرجى زوال عنته.
الشيء الأول: أمثلة من يرجى زوال عنته:
من أمثلة من يرجى زوال عنته من يأتي:
١ - من زالت قدرته لمرض يرجى زوال عنته بعده.
٢ - من زالت قدرته بتعاطي أدوية يرجى زوال عنته بتركها.
٣ - من زالت قدرته لضعف البنية بسبب سوء التغذية ونحوها.
الشيء الثاني: أمثلة من لا يرجى زوال عنته:
من أمثلة من لا يرجى زوال عنته من يأتي.
١ - من حصل له حادث أثر على جهازه التناسلي تأثيرًا لا يرجى زواله.
٢ - من زالت قدرته للكبر.
٣ - من زالت قدرته لمرض لا يرجى برؤه.
الجزئية الثالثة: الهدف من التأجيل:
الهدف من تأجل العنين: لاحتياط للعقد حتى لا يفسخ مع احتمال زوال موجب الفسخ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute