للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء السابع: الوطء الذي يحكم بزوال العنة به:

وفيه أربع جزئيات هي:

١ - محله.

٢ - مقداره.

٣ - الحكم بزوال العنة بالوطء.

الجزئية الأولى: محل الوطء:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في محل الوطء الذي يحكم به بزوال العنة على قولين:

القول الأول: أنه القبل فلا يحكم بزوال العنة بالوطء في غيره.

القول الثاني: أنه الفرج مطلقا، سواء كان القبل أم غيره.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الوطء في غير القبل لا تترتب عليه أحكام الوطء، مثل الإحصان، والإحلال، والفيئة، ووجوب المهر، فلا يحكم بزوال العنة به.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء، فإذا وجد حكم بزوالها به، بقطع النظر عن محله.

<<  <  ج: ص:  >  >>