الجزء السابع: الوطء الذي يحكم بزوال العنة به:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - محله.
٢ - مقداره.
٣ - الحكم بزوال العنة بالوطء.
الجزئية الأولى: محل الوطء:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في محل الوطء الذي يحكم به بزوال العنة على قولين:
القول الأول: أنه القبل فلا يحكم بزوال العنة بالوطء في غيره.
القول الثاني: أنه الفرج مطلقا، سواء كان القبل أم غيره.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الوطء في غير القبل لا تترتب عليه أحكام الوطء، مثل الإحصان، والإحلال، والفيئة، ووجوب المهر، فلا يحكم بزوال العنة به.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء، فإذا وجد حكم بزوالها به، بقطع النظر عن محله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute