الراجح - والله أعلم - هو القول بزوال العنة بالوطء ولو كان في غير القبل.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بزوال العنة بالوطء في غير القبل: أن العنة هي العجز عن الوطء فإذا وجدت القدرة عليه زال العجز عنه؛ لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان فلا يجتمع العجز والقدرة في آن واحد.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأحكام المذكورة محدد محل الوطء فلا تحصل بالوطء في غيره، بخلاف زوال العنة فإنه معلق بالانتصاب وإمكان الوطء، وهذا لا يتقيد بمحل.
الجزئية الثانية: صفة الوطء:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الصفة.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الصفة:
الوطء الذي يحكم به بزوال العنة هو تغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه الحكم بزوال العنة بتغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها أن ذلك هو الذي تثبت به أحكام الوطء من الحد والإحصان والفيئة والإحلال وغير ذلك.