للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بزوال العنة بالوطء ولو كان في غير القبل.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بزوال العنة بالوطء في غير القبل: أن العنة هي العجز عن الوطء فإذا وجدت القدرة عليه زال العجز عنه؛ لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان فلا يجتمع العجز والقدرة في آن واحد.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأحكام المذكورة محدد محل الوطء فلا تحصل بالوطء في غيره، بخلاف زوال العنة فإنه معلق بالانتصاب وإمكان الوطء، وهذا لا يتقيد بمحل.

الجزئية الثانية: صفة الوطء:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الصفة.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الصفة:

الوطء الذي يحكم به بزوال العنة هو تغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه الحكم بزوال العنة بتغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها أن ذلك هو الذي تثبت به أحكام الوطء من الحد والإحصان والفيئة والإحلال وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>