وجه هذا القول: بأن هذا الوطء لا يحصل به الإحصان ولا الإحلال ولا الفيئة فلا تزول به العنة.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٢ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح والله أعلم - هو القول بزوال العنة.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بزوال العنة بالوطء ولو كان مع المانع: أن المقصود حصول القدرة على الوطء وذلك متحقق بالوطء مع وجود المانع.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن الأمور المذكورة يشترط لحصولها إباحة الوطء فلا توجد جمع المانع منه، أما زوال العنة فلا يشترط له إباحة الوطء؛ لأن المقصود زوال العجز وهو يحصل بالوطء مع وجود المانع.
الجزء الثامن: الفسخ بالعنة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بعد الرضا.
٢ - قبل الرضا.
الجزئية الأولى: الفسخ بالعنة بعد الرضا بها:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا.