للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في فسخ النكاح بالعنة قبل الرضا على قولين:

القول الأول: أنه يفسخ بها.

القول الثاني: أنه لا يفسخ بها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز الفسخ بالعنة بما يلي:

١ - أن من أعظم أهداف النكاح الاستمتاع بدليل ما يأتي:

أ - حديث: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (١).

ب - حديث: (هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك) (٢) وهذا مفقود مع العنة فلا يبقى فائدة باستمرار النكاح.

٢ - أن من أهداف النكاح الإنجاب لحديث: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) (٣) وهذا مفقود مع العنة فلا يبقى ثمرة لاستمرار النكاح.

٣ - أن فسخ النكاح بالعنة قول كثير من الصحابة (٤).


(١) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره/١٤٣٣.
(٢) صحيح البخاري/ باب تزوج الثيبات/ ٥٠٧٩.
(٣) سنن أبي داوود، باب النهي عن تزوج من لا تلد/٢٠٥٠.
(٤) سنن الدارقطني/٣/ ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>