للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفسخ نكاح عبد الرحمن بن الزبير حين ادعت زوجته أنه لا يصل إليها (١).

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الفسخ.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز فسخ النكاح بالعنة ما يأتي:

١ - أن استمرار النكاح مع العنة لا يحقق أهداف النكاح فيجوز فسخه.

٢ - أن استمرار النكاح مع العنة إضرار بالمرأة والضرر تجب إزالته لما يأتي:

[أ] حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).

[ب] حديث: (لا ضرر في الإسلام) (٣).

[جـ] قاعدة: الضرر يزال.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنها لم تثبت العنة فيه.


(١) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح غيره/١٤٣٣.
(٢) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ ٢٣٤٠.
(٣) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم ٢٩١ وعزاه لأبي داوود في مراسيله.

<<  <  ج: ص:  >  >>