للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إذا سبق الزوج.

٢ - إذا سبقت الزوجة.

الجانب الأول: إذا سبق الزوج:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان زوج كتابية.

٢ - إذا لم يكن زوج كتابية.

الجزء الأول: إذا كان زوج كتابية:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما.

الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:

١ - بيان حكم النكاح.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا سبق زوج الكتابية بالإسلام بقى نكاحهما، سواء كان كتابيا أم غيره، وسواء كان قبل الدخول أم بعده.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه بقاء نكاح زوج الكتابية إذا سبقها إلى الإسلام: أنه يحل للمسلم نكاح الكتابية فلا يؤثر فيه دخول زوج الكتابية في الإسلام.

الجزء الثاني: سبق زوج غير الكتابية:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان قبل الدخول.

٢ - إذا كان بعد الدخول.

الجزئية الأولى: إذا كان قبل الدخول:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان حكم النكاح.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>