للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: بيان حكم النكاح:

إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام قبل الدخول بالزوجة انفسخ نكاحهما.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه انفساخ نكاح غير الكتابة إذا سبقها الزوج إلى الإسلام قبل الدخول بها: أنها لا تحل له؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (١) وليس هناك عدة تبقى بها علق النكاح حتى ينتظر الخروج منها.

الجزئية الثانية: إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام بعد الدخول:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بأن فسخه منذ أسلم الأول.

الكلام في هذه الجزئية في ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام بعد الدخول فقد اختلف في نكاحهما على قولين:

القول الأول: أنه ينفسخ بمجرد الإسلام.

القول الثاني: أنه يوقف على انقضاء العدة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئا هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.


(١) سورة الممتحنة [١٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>