إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام قبل الدخول بالزوجة انفسخ نكاحهما.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه انفساخ نكاح غير الكتابة إذا سبقها الزوج إلى الإسلام قبل الدخول بها: أنها لا تحل له؛ لقوله تعالى:{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}(١) وليس هناك عدة تبقى بها علق النكاح حتى ينتظر الخروج منها.
الجزئية الثانية: إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام بعد الدخول:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بأن فسخه منذ أسلم الأول.
الكلام في هذه الجزئية في ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام بعد الدخول فقد اختلف في نكاحهما على قولين: