للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الحكم يدور مع علته، وعلة انفساخ النكاح اختلاف الدين بدليل ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (١).

٢ - قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (٢).

٣ - قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (٣).

٤ - قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (٤).

٥ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لابنته زينب لا أجارت زوجها أبا العاص: (أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له) (٥).

واختلاف الدين يوجد عند الإسلام فينفسخ النكاح حينئذ لوجود علته.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - ما ورد أنه إذا أسلم أحد الزوجين بعد الآخر في العدة بقيا على نكاحهما وإن لم يسلم قبل انقضاء العدة انفسخ النكاح (٦).


(١) سورة الممتحنة [١٠].
(٢) سورة الممتحنة [١٠].
(٣) سورة البقرة [٢٢١].
(٤) سورة البقرة [٢٢١].
(٥) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما ٧/ ١٨٥.
(٦) الموطأ/ باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله ٢/ ٥٤٤ رقم ٤٥ والسنن الكبرى للبيهقي/ باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام الآخر ٧/ ١٨٦ و ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>