للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن انقطاع علق النكاح بانتهاء العدة فما دامت العدة باقية فعلق النكاح باقية فتكون الزوجية باقية.

٣ - قياس استرجاع الزوجة في العدة من الفرقة باختلاف الدين على استرجاعها في العدة من الفرقة بالطلاق الرجعي بجامع أن كلا منهما سبب للفرقة غير مبين.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتوقف الانفساخ على انتهاء العدة: أنه أظهر دليلا وأخص في الموضوع.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الدليل في غير محل الخلاف؛ لأنه في الإرجاع حال الكفر، ومحل الخلاف في الإرجاع بعد الإسلام في العدة فلا يصلح للاحتجاج به في محل الخلاف.

الجزء الثاني: إذا سبقت الزوجة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان قبل الدخول.

٢ - إذا كان بعد الدخول.

الجزئية الأولى: إذا كان سبق الزوجة قبل الدخول:

وفيه فقرتان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>