للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان وقت الانفساخ.

٢ - ما يترتب عليه.

الفقرة الأولى: بيان وقت الانفساخ:

إذا أسلم أحد الزوجين ولم يسلم الآخر أو كان إسلامه بعد انتهاء العدة اعتبر انفساخ النكاح من حين إسلام الأول.

الفقرة الثانية: ما يترتب:

مما يترتب على اعتبار انفساخ النكاح من إسلام الأول ما يأتي:

١ - عدم استئناف العدة بعد الحكم بالانفساخ.

٢ - عدم ترتب شيء من الحقوق الزوجية قبل الحكم بالانفساخ.

المسألة الثانية: أثر تغير الدين على الصداق:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا لم ينفسخ النكاح.

٢ - إذا انفسخ النكاح.

الفرع الأول: إذا لم ينفسخ النكاح:

وفيه أمران هما:

١ - حكم لصداق.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم الصداق:

إذا لم ينفسخ النكاح كان الصداق بحاله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تغير الصداق بتغير الدين إذا لم ينفسخ النكاح: أن الصداق من آثار النكاح، فإذا بقي النكاح بحاله بقي الصداق بحاله لأن الصداق تابع للنكاح والتابع يأخذ حكم المتبوع.

الفرع الثاني: إذا انفسخ النكاح:

وفيه أمران هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>