إذا أسلم أحد الزوجين ولم يسلم الآخر أو كان إسلامه بعد انتهاء العدة اعتبر انفساخ النكاح من حين إسلام الأول.
الفقرة الثانية: ما يترتب:
مما يترتب على اعتبار انفساخ النكاح من إسلام الأول ما يأتي:
١ - عدم استئناف العدة بعد الحكم بالانفساخ.
٢ - عدم ترتب شيء من الحقوق الزوجية قبل الحكم بالانفساخ.
المسألة الثانية: أثر تغير الدين على الصداق:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا لم ينفسخ النكاح.
٢ - إذا انفسخ النكاح.
الفرع الأول: إذا لم ينفسخ النكاح:
وفيه أمران هما:
١ - حكم لصداق.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الصداق:
إذا لم ينفسخ النكاح كان الصداق بحاله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تغير الصداق بتغير الدين إذا لم ينفسخ النكاح: أن الصداق من آثار النكاح، فإذا بقي النكاح بحاله بقي الصداق بحاله لأن الصداق تابع للنكاح والتابع يأخذ حكم المتبوع.