للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إذا كان الانفساخ قبل الدخول.

٢ - إذا كان الانفساخ بعد الدخول.

الأمر الأول: إذا كان الانفساخ قبل الدخول:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - إذا كان السبق من الزوجة.

٢ - إذا كان السبق من الزوج.

الجانب الأول: إذا كان السبق من الزوجة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان حكم الصداق.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الصداق:

إذا كان السبق إلى الإسلام من الزوجة قبل الدخول بها فلا مهر لها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم استحقاق المرأة لشيء من الصداق إذا كانت هي السابقة إلى الإسلام: أن الفرقة جاءت من قبلها؛ لأن سبب الفرقة اختلاف الدين وقد كان ذلك بإسلامها.

الجانب الثاني: إذا كان السبق من الزوج:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان حكم الصداق.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الصداق:

إذا كان السابق إلى الإسلام قبل الدخول هو الزوج كان عليه نصف الصداق.

<<  <  ج: ص:  >  >>