الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب نصف الصداق على الزوج قبل الدخول إذا كان هو السابق إلى الإسلام: أن الفرقة جاءت من قبله؛ لأن سبب الفرقة هي اختلاف الدين وقد كان ذلك بإسلامه.
الأمر الثاني: إذا كان الانفساخ بعد الدخول:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم الصداق.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم الصداق:
إذا كان الانفساخ بعد الدخول وجب الصداق كاملا، سواء جاءت الفرقة من قبلها أم من قبله.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الصداق كاملا إذا كان الانفساخ بعد الدخول: أن الصداق يستقر بالدخول بما استحل من فرجها وقد حصل.
الفرع الثاني: أثر الخروج عن الإسلام على النكاح:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
١ - أثر الخروج عن الإسلام على النكاح.
٢ - أثر الخروج عن الإسلام على الصداق.
الأمر الأول: أثر الخروج عن الإسلام على النكاح:
١ - إذا كانت الردة قبل الدخول.
٢ - إذا كانت الردة بعد الدخول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute