الجانب الأول: إذا كانت الردة قبل الدخول:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان الخروج عن الإسلام قبل الدخول بطل النكاح.
سواء كان الخروج من الزوجين أم من أحدهما وسواء كان الخروج متعاقبا أم متصاحبا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متعاقبا.
٢ - توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متوافقا.
الجزئية الأولى: توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متعاقبا:
وجه انفساخ النكاح إذا كان الارتداد متعاقبا: أن دين الزوجين اختلف واختلاف الدين مانع من ابتداء النكاح فيمنع من دوامه كذلك.
الجزئية الثانية: توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متوافقا:
وجه انفساخ النكاح إذا كان ارتداد الزوجين متوافقا: أنهما لا يقران على دين، ويجب قتلهما إن لم يتوبا فلا يكون هناك دين يجمعهما يقر نكاحهما عليه.
الجانب الثاني: إذا كانت الردة بعد الدخول:
حكم النكاح إذا كانت الردة بعد الدخول كحكمه إذا أسلم أحد الزوجين بعده، وقد تقدم تفصيل ذلك.
الأمر الثاني: أثر الخروج عن الإسلام على الصداق:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا سبق أحد الزوجين.
٢ - إذا ارتدا معا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute