ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول، ومفهوم هذا التقييد أن الطلاق بعده لا ينصفه.
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لها الصداق بما استحللت من فرجها) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب وجوب المهر على استحلال الفرج، ومقتضى ذلك أنه إذا حصل الاستحلال للفرج استقر المهر فلا يتأثر بالطلاق بعده.
المسألة الثانية: الطلاق قبل ما يقرر الصداق:
وفيها فرعان هما:
١ - الطلاق في النكاح الفاسد.
٢ - الطلاق في النكاح الصحيح.
الفرع الأول: الطلاق في النكاح الفاسد:
وفيه أمران هما:
١ - أثر الطلاق على الصداق.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: أثر الطلاق:
الطلاق في النكاح الفاسد قبل ما يقرر الصداق يمنع وجوبه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الصداق بالنكاح الفاسد إذا حصل الطلاق قبل ما يقرر الصداق: أن مجرد العقد لا يرتب أثراً ولم يوجد ما يوجب المهر فلا يجب به شيء.
الفرع الثاني: الطلاق في النكاح الصحيح قبل ما يقرر الصداق:
(١) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ ٢١٣١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute