للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول، ومفهوم هذا التقييد أن الطلاق بعده لا ينصفه.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لها الصداق بما استحللت من فرجها) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب وجوب المهر على استحلال الفرج، ومقتضى ذلك أنه إذا حصل الاستحلال للفرج استقر المهر فلا يتأثر بالطلاق بعده.

المسألة الثانية: الطلاق قبل ما يقرر الصداق:

وفيها فرعان هما:

١ - الطلاق في النكاح الفاسد.

٢ - الطلاق في النكاح الصحيح.

الفرع الأول: الطلاق في النكاح الفاسد:

وفيه أمران هما:

١ - أثر الطلاق على الصداق.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: أثر الطلاق:

الطلاق في النكاح الفاسد قبل ما يقرر الصداق يمنع وجوبه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الصداق بالنكاح الفاسد إذا حصل الطلاق قبل ما يقرر الصداق: أن مجرد العقد لا يرتب أثراً ولم يوجد ما يوجب المهر فلا يجب به شيء.

الفرع الثاني: الطلاق في النكاح الصحيح قبل ما يقرر الصداق:

وفيه أمران هما:


(١) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ ٢١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>