للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: الدليل:

الدليل على تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (١).

الجانب الثاني: محل الأثر:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان محل الأثر.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: محل الأثر:

محل الأثر أصل الصداق حين العقد دون نمائه، سواء كان منفصلا أم متصلا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اختصاص التنصيف بأصل الصداق حين العقد دون نمائه بعده: أن الصداق بعد العقد ملك الزوجة فيكون النماء لها؛ لأنه فرع للأصل وتابع له.

الجانب الثالث: ما يدفعه من بيده الصداق للآخر (٢):

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان الصداق موجودا.

٢ - إذا كان الصداق تالفا.

الجزء الأول: إذا كان الصداق موجودا:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان الصداق قد نمى.

٢ - إذا كان الصداق بحاله لم ينمو.


(١) سورة البقرة ٢٣٧.
(٢) المراد ما يدفعه الزوج إن كان الصداق لم يقبض، وما ترده الزوجة إن كان الصداق مقبوضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>