الجزء الثاني: التوجيه:
وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
الأمر الثاني: أثر الطلاق في النكاح الصحيح قبل الدخول على الصداق في غير التفويض:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.
الكلام في هذا الأمر في ستة جوانب هي:
١ - بيان الأثر.
٢ - محل الأثر.
٣ - ما يدفعه من بيده الصداق للآخر.
٤ - المراد بالدخول.
٥ - المراد بالخلوة.
٦ - مفتضى كلمة (فله نصفه حكما).
الجانب الأول: بيان الأثر:
وفيه جزءان هما:
٢ - الدليل.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا حصل الطلاق في النكاح الصحيح قبل ما يقرر الصداق في غير التفويض سقط نصفه، وملك الزوج الرجوع بنصفه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute