للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

الأمر الثاني: أثر الطلاق في النكاح الصحيح قبل الدخول على الصداق في غير التفويض:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.

الكلام في هذا الأمر في ستة جوانب هي:

١ - بيان الأثر.

٢ - محل الأثر.

٣ - ما يدفعه من بيده الصداق للآخر.

٤ - المراد بالدخول.

٥ - المراد بالخلوة.

٦ - مفتضى كلمة (فله نصفه حكما).

الجانب الأول: بيان الأثر:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - الدليل.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا حصل الطلاق في النكاح الصحيح قبل ما يقرر الصداق في غير التفويض سقط نصفه، وملك الزوج الرجوع بنصفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>