للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الصداق المفوض به: أنه مجهول والجهالة تبطل الصداق؛ لأنها تؤدي إلى الغرر والخصومة والنزاع وذلك لا يجوز.

الأمر الخامس: الفرق بين تفويض الصداق وتفويض البضع:

الفرق بينهما: أن تفويض البضع يتم العقد من غير تعرض للصداق، وتفويض الصداق يشترط الصداق ويترك تحديده لمن فوض إليه.

المسألة الثالثة: من يملك التفويض:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان من يملك التفويض.

٢ - التوجيه.

٣ - الشروط.

الفرع الأول: بيان من يملك التفويض:

الذين يملكون التفويض هم:

١ - المرأة.

٢ - الأب.

٣ - من تأذن له المرأة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - توجيه ملك المرأة.

٢ - توجيه ملك الأب.

٣ - توجيه ملك من تأذن له المرأة.

الأمر الأول: توجيه ملك المرأة:

وجه ملك المرأة للتفويض أن الحق لها فيجوز أن تفوض فيه كما يجوز لها أن تسقطه بعد وجوبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>