الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الصداق المفوض به: أنه مجهول والجهالة تبطل الصداق؛ لأنها تؤدي إلى الغرر والخصومة والنزاع وذلك لا يجوز.
الأمر الخامس: الفرق بين تفويض الصداق وتفويض البضع:
الفرق بينهما: أن تفويض البضع يتم العقد من غير تعرض للصداق، وتفويض الصداق يشترط الصداق ويترك تحديده لمن فوض إليه.
المسألة الثالثة: من يملك التفويض:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان من يملك التفويض.
٢ - التوجيه.
٣ - الشروط.
الفرع الأول: بيان من يملك التفويض:
الذين يملكون التفويض هم:
١ - المرأة.
٢ - الأب.
٣ - من تأذن له المرأة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - توجيه ملك المرأة.
٢ - توجيه ملك الأب.
٣ - توجيه ملك من تأذن له المرأة.
الأمر الأول: توجيه ملك المرأة:
وجه ملك المرأة للتفويض أن الحق لها فيجوز أن تفوض فيه كما يجوز لها أن تسقطه بعد وجوبه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute