للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: توجيه ملك الأب للتفويض:

وجه ملك الأب للتفويض: أنه يملك تزويج أبنته بلا مهر فيجوز أن يفوض فيه.

الأمر الثالث: توجيه ملك من تأذن له المرأة بالتفويض:

وجه ملك من تأذن له المرأة بالتفويض: أنه بالإذن يملك النيابة، والنائب كالأصيل.

الفرع الثالث: الشروط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - شروط المرأة.

٢ - شروط الأب.

٣ - شروط المأذون له.

الأمر الأول: شروط المرأة:

يشترط لملك المرأة التفويض أن تكون رشيدة.

الأمر الثاني: شروط الأب:

يشترط لملك الأب للتفويض: أن يكون مجبرا أو مأذونا.

الأمر الثالث: شروط المأذون له:

يشترط لملك المأذون له للتفويض صحة الإذن بأن يكون ممن يملك الإذن، وهو الأب أو المرأة الرشيدة.

المسألة الرابعة: صيغ التفويض:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الصيغ.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>