للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: مهر المثل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الوجوب.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الوجوب:

من وطئت بشبهة لها مهر المثل، سواء كانت أجنبية أم ذات محرم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب مهر المثل للموطوءة بشبهة ما يأتي:

١ - حديث: (فلها المهر بما استحللت من فرجها) (١).

٢ - أن الواطئ استوفى منفعة البضع بالوطء فوجب عليه ضمانها كسائر المتلفات.

الجزء الثاني: أرش البكارة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزية الأولى: الخلاف:

اختلف في وجوب أرش البكارة بالوطء بالشبهة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب.

القول الثاني: أنه يجب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.


(١) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ ٢١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>