الجزء الأول: مهر المثل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الوجوب.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الوجوب:
من وطئت بشبهة لها مهر المثل، سواء كانت أجنبية أم ذات محرم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب مهر المثل للموطوءة بشبهة ما يأتي:
١ - حديث: (فلها المهر بما استحللت من فرجها) (١).
٢ - أن الواطئ استوفى منفعة البضع بالوطء فوجب عليه ضمانها كسائر المتلفات.
الجزء الثاني: أرش البكارة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
الجزية الأولى: الخلاف:
اختلف في وجوب أرش البكارة بالوطء بالشبهة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجب.
القول الثاني: أنه يجب.
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
(١) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ ٢١٣١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute